فرضيات الحضور والغياب

فرضيات الحضور والغياب
شارك هذا:
من قانون أصول المحاكمات المدنية :
- لا بجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهية.

فرضيات الحضور والغياب :
1- إذا حضر المدعي والمدعى عليه:
تنعقد الخصومة في الدعوى يينهم وتجري المحاكمة وجاهية بحقهم، مالم يتغيب احدهم بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

2- إذا حضر المدعي ولم يحضر للمدعى عليه:
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى تقوم المحكمة بتدقيق سند تبليغ المدعى عليه،فإذا تبين لها صحة هذا التبليغ تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، اما اذا تبين لها ان المدعى عليه لم يكن مبلغا" بالذات او بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية وأخطر بميعادها.
إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضم وتغيب بعضهم الأخر أجلت المحكمة الدعوى الى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها.

3- إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:
إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي الجلسة الأولى أو أي جلسة لاحقة وكان قد بلغ أصولا"، يكون للمدعى عليه الخيار بين شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها 
وفي حال اختار الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة الدعوى الى جلسة ثانية وأبلغ المدعي ميعادها.
وإذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم وحضر بعضم وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين.
4- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه:
تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى، ولايعتبر هذا الشطب إسقاط للحق، أي ان المدعي يستطيع تجديد رفع الدعوى، وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب اذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى، حيث يتم إلغاء قرار الشطب وتحدد جلسة جديدة للمحاكمة يبلغ الطرفين موعدها وذلك على نفقة المراجع.

وذلك استنادا للمواد " 114 -115 -116 - 117 - 118 -119 من القانون "
شارك هذا:

القسم المدني

اضف تعليق:

0 تعليقات: