مادة 148 - مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 - القانون المدني العقد شريعة المتعاقدين - القانون السوري

مادة 148 - مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 - القانون المدني العقد شريعة المتعاقدين - القانون السوري 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح
شارك هذا:

مادة 148 - مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 - القانون المدني
العقد شريعة المتعاقدين



1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.

2- ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح 

مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد 

الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


اجتهادا قضائية مرتبطة اضغط هنا

شارك هذا:

القسم المدني

اضف تعليق:

0 تعليقات: