اجتهاد قضائي - العقد شريعة المتعاقدين - القانون السوري

اجتهاد قضائي - العقد شريعة المتعاقدين - القانون السوري قرار 52 / 1986 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 21 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي خاص بالعقد شريعة المتعاقدين
شارك هذا:

قرار 52 / 1986 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 21 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي خاص بالعقد شريعة المتعاقدين


الارتفاع او الانخفاض الفاحشين في الاسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول و اعادة التوازن الاقتصادي للعقد.

قرار 2593 / 1983 - أساس 2333 - محاكم النقض - سورية
 قاعدة 372 - م. المحامون 1984 - اصدار 06


ان الحرب تعتبر حادثا استثنائيا عاما في مجال اعمال احكام نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (148) من القانون المدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المقارن.

قرار 1347 / 1982 - أساس 1429 - محاكم النقض - سورية
 قاعدة 352 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي 


اذا راى القاضي زيادة في الالتزام المقابل للالتزام المرهق فان من مقتضى ذلك ان يتحمل الطرفان الخسارة غير المتوقعة. حملا على ان نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة (148) مدني قوامها رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول واساسها تضحية من المتعاقدين وليس اخلاء ايهما من التزامه، بل يتحمل كل منهما شيئا من الخسارة لا ان يتحملها احدهما، وهذا يقود الى القول انه يتعين ان يوزع مبلغ الزيادة غير المالوفة في الاسعار مناصفة بين الطرفين.

قرار 14 / 1981 - أساس 247 - محاكم النقض - سورية
 قاعدة 339 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي


التغيير المفاجئ في سعر المواد المؤدي الى ارتفاع السعر ارتفاعا غير مالوف ولا متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا ويهدد الملتزم بخسارة فادحة. مما يستدعي تدخل القضاء باعتباره من النظام العام لرد الالتزام الى الحد المعقول. وليس لتقرير انقضاء الالتزام. فالحادث الطارئ لا يقضي الالتزام. ويحمل المدين شيئا من تبعة الحادث. فما جاوز الزيادة المالوفة يقسم بين الدائن والمدين.

قرار 581 / 1979 - أساس 2250 - محاكم النقض - سورية
 قاعدة 342 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي 


ان وقوع عواصف وزوابع ورعود وسقوط برد وامطار في غوطة دمشق بعد منتصف شهر ايار قضت على المحاصيل والثمار يعتبر حادثا استثنائيا في العرف المحلي يبرر اعفاء المدين في عقد الضمان من قسم من البدل ورد الالتزام الى الحد المعقول الذي يعود للمحكمة تقديره.

قرار 1110 / 1976 - أساس 2342 - محاكم النقض - سورية
 قاعدة 340 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي 


ان الارتفاع الملحوظ لاسعار البضائع عالميا ومحليا اضحى امره مالوفا ومتوقعا في عالم التجارة ولا يؤلف حوادث طارئة استثنائية عامة. ولا اثر لذلك على قيام العقد ولا يؤدي الى تعديل شروطه.

قرار 254 / 1972 - أساس 794 - محاكم النقض - سورية
 قاعدة 338 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي 


لئن كانت العقود المتراخية هي المجال الطبيعي لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا ان القضاء اتجه الى تطبيقها على العقود الفورية ما دام تنفيذها في المستقبل ولا يتعاصر هذا التنفيذ وتاريخ الانعقاد.

قرار 254 / 1972 - أساس 794 - محاكم النقض - سورية
 قاعدة 338 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي 


لئن كانت العقود المتراخية هي المجال الطبيعي لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا ان القضاء اتجه الى تطبيقها على العقود الفورية ما دام تنفيذها في المستقبل ولا يتعاصر هذا التنفيذ وتاريخ الانعقاد.

قرار 990 / 1956 - أساس 606 - محاكم النقض - سورية
 قاعدة 341 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي 


ان ارتفاع اسعار العقارات وانخفاض قيمة النقد لا يشكل حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وبالتالي فانها لا تؤثر على المركز الحقوقي للمتبايعين ولا تبرر فسخ عقد البيع او رد الالتزام الذي اصبح مرهقا للبائع الى الحد المعقول.
شارك هذا:

اجتهادات قضائية

اضف تعليق:

0 تعليقات: