مفهوم الطلاق التعسفي وشروطه في القانون السوري

مفهوم الطلاق التعسفي وشروطه في القانون السوري (لمحة سريعة )
شارك هذا:

مفهوم الطلاق التعسفي وشروطه في القانون السوري (لمحة سريعة ):
الطلاق التعسفي :
القاعدة الفقهية تقول كل من سبب ضرر لغير يلزم فاعله بالتعويض.
 الطلاق التعسفي هو إقدام الزوج على طلاق زوجته بإرادة منفردة ودون سبب مقنع وجيه وان يتسبب الزوج لزوجته بسبب هذا الطلاق بالفقر والبؤس والفاقة .
جاء في المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية:‏
 «أنه إذا طلق الرجل زوجته، وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول، وأن زوجته سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة، أو شهرياً بحسب مقتضى الحال».‏
إذا نرى من هذه المادة أن هناك شروط ليتحقق الطلاق التعسفي هي :
1- إن يتم الطلاق من الرجل لزوجته بإرادة منفردة ومن دون رغبة الزوجة .
2- أن يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق من قبل الزوج.
3- أن لا يكون هناك سبب مشروع , مقنع وجيه للزوج .
44- أن يصيب المرأة بسبب هذا الطلاق فقر وبؤس وفاقة.
على عكس التفريق القضائي أو المخالعة الرضائية إن الزوجة المطلقة تستحق حقوقها كاملة بالإضافة إلى تعويض عادل تقدره المحكمة عن هذا الطلاق.
 أما مقدار التعويض عن طلاق التعسف فهو لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات للمرأة فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع التعويض جملة أو شهرياً حسب مقتضى الحال. وأن تقدير هذا التعويض متروك لقناعة القاضي. ضمن الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية، وعملاً باجتهاد محكمة النقض رقم أساس 26 قرار 168 تاريخ 30/3/1983.
شارك هذا:

القسم الشرعي

اضف تعليق:

0 تعليقات: