حالات اصدار مذكرات التوقيف

حالات اصدار مذكرات التوقيف
شارك هذا:

ما هي الحالات التي سمح فيها المشرع للمحكمة ( صلح الجزاء – بداية الجزاء ) بإصدار مذكرات توقيف ؟
1) في حال دعوة المدعى عليه المخلى سبيله وتخلفه عن الحضور
المادة 129 أ.م.ج ( اذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق او المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار او توقيف بحقه )

2) عندما يقوم قضاة الصلح بوظائف الضابطة العدلية في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة 
المادة 167 أ.م.ج ( 1- في المراكز التي لايوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم ان يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف )

3) في جرائم الجلسات
المادة 168 أ.م.ج ( اذا وقعت اثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فورا. واذا كان الجرم خارجا عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفا الى النائب العام ) 
المادة 396 أ.م.ج ( 1-اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية او اثناء اجراء تحقيقا ت في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء بأية صورة كانت امر رئيس المحكمة او المحقق بطرده
- فاذا ابى الاذعان او عاد بعد طرده امر القاضي بتوقيفه وارساله مع الامر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقى موقوفا اربعا وعشرين ساعة على الأكثر)

4) إذا أحيل المقبوض عليه من النيابة العامة مباشرة أمام قاضي صلح الجزاء بدون استجواب
المادة 237 أ.م.ج ( 1- في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب. 
2- ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد نيابة عامة اذا احال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب )

5) الشهادة الكاذبة أمام محكمة الجنايات
المادة 299 أ.م.ج ( 1 - اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في افادته وطلب النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب او من تلقاء نفسه )

6) حالة إعلان المحكمة عدم اختصاصها بسبب أن الفعل جنائي الوصف
مادة 200 أ.م.ج ( اذا كان الفعل جناية احالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى اذا كانت الدعوى قد اقيمت لديها مباشرة اما اذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة باعلان عدم اختصاصها، ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في كلا الحالين باصدار مذكرة توقيف )

7) حالة الحكم على المدعى عليه بالحبس سنة على الأقل
المادة 201 أ.م.ج ( 1- اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها ان تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الأسباب )

8) حالة اكتشاف المحكمة للتزوير 
المادة 393 أ.م.ج ( 1- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه قام رئيس المحكمة او النائب العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله. 
2- لرئيس المحكمة او النائب العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ان كان حاضرا في الدعوى )
شارك هذا:

القسم الجزائي

اضف تعليق:

0 تعليقات: