السيد الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2017م
القاضي بتعديل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971م وتعديلاته التي تمنح للطلاب الاوائل في الشهادات العامة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم 27
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعدل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971م وتعديلاته التي تمنح للطلاب الاوائل في الشهادات العامة ليصبح مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية و15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الاوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها.
المادة 2- تشمل المادة السابقة الطلاب الاوائل في دورة عام 2009 م وما بعدها المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971 م.
المادة 3- تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 16-12-1438 هجري الموافق لـ 7-9-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
اضف تعليق:
0 تعليقات: