مادة 45 - مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 - القانون المدني
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2- ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.
اضف تعليق:
0 تعليقات: