قرار 105 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 132 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي
اذا ارسل السمسار كتابا الى مالك العقار يعرض فيه وساطته لبيع عقاره بسعر معين. واجابه المالك بقبول الوساطة مع تعديل في السعر. فان ارادة الطرفين تكون قد تلاقت في مكان وجود السمسار. وتكون محاكم هذا المكان هي صاحبة الاختصاص للنظر في الخلاف.
اضف تعليق:
0 تعليقات: