جديد القانون رقم ٢٠لعام ٢٠١٥الخاص بالايجارات.
اقتصرت نسبة٦٦% من قيمة العقارات المؤجرة على العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة او علمية منظمة قانونا. واضحت العقارات المؤجرة للاحزاب السياسية او الجهات العامة او الوحدات الادارية او النقابات او الجمعيات تخضع حميعها لنسبة ٧% من قيمة العقار الماجور.
عدم تقاضي بدل الايحار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة اشهر للعقارات المشمولة بالتمديد الحكمي مما يجعل من تقاضي بدل الايحار لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر والمؤجرة بعد نفاذ القانون رقم ٦\٢٠٠١-والمؤجرة ايضا بعد نفاذ القانون الجديد امرا جائزا.
يستوفى عند تسجيل عقد الايجار رسم مقداره ١١%من بدل الايجار الشهري على الا،يقل هذا الرسم عن خمسماية ليرة سورية للعقار السكتي وعن الف ليرة للعقار التجاري.
اعتبر القانون الجديد ابرام عقد الايجار يخضع لاحكام الادارة غير المعتادة في المال الشائع فلا يقبل تسجيل العقد الا ممن يملك في العقار المملوك على الشيوع اسهما بنسبة ٧٥%على الاقل
والجدير بالملاحظة كانت البلديات توثق عقود الايجار لمالكي حصص سهمية لاتتجاوز ١٠٠%من كامل اسهم العقار.
اجاز القانون الجديد تسجيل عقد،الايجار لمن يستند في ملكيته الى حصر ارث لمالك العقار المتوفى او ان يكون الورثة مالكين لنسبة ٧٥% على الاقل او يستند في ملكيته الى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية علىىالا تكون صحيفةالعقار مثقلة باشارة تدل على وجود نزاع حول الملكية وهي سابقة لاشارة المالك بحكم قضائي وان كانت لاحقة لاشارة المالك بموحب الحكم فن عقد الايجار يسجل ويوثق اصولا.
وفينا يتعلق بالابنية المخالفة في مناطق السكن العشوائي او لمخالفات تمت تسويتها هومخالف لاخكام الدستور في الفقرة ج من المادة٣ من القانون الجديد. حيث وجد خال من اي نص قانوتي يشير الى احكام ايجارية خاصة تتعلق بالابنية في مناطق السكن العشوائي ولذلك فان اعطاء وزير الادارة المحلية خق اصدار تعليمات تنفيذية تتعلق بالابنية المهالفة في مناطق السكن العشوائي غير جائز دستوريا وقانونيا..
وكذلك الوحدات الادارية والتي تقع خارج المدن تمنح ترخيصا بالبناء لمالك حصة شائعة في العقار هو تصرف يخالف احكام الملكية الشائعة في القانون المدني لجهةىاعمال الادارة.
وفي الفقرة ا من المادة ٤٤ من قانون الايجار الجديد جعلت الاجور المستحقة التي قصر المستاجر بدفعها الى المؤجر من الاسناد التنفيذية وهذه خطوة هامة.
اعطى القانون الجديد للطرف الحاضر في الدعوى حق تسمية خبيره .
القانون الجديد اضاف حالة اقامة دعوى تخمين من قبل المالكين لحصص على الشيوع نسبتها ٥٠٠%فما دون فان الحكم الصادر بتحديد الاجرة يبقى قاصرا على حصتهم فقط اي انها لاتسري على باقي المالكين.
الاتفاق الخطي على تعديل الاجرة يسري لمدة ثلاث سنوات ولاتسمع دعوى الادعاء بالغبن الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
نص قانون الايجار الجديد على حالات جواز اقامة دعوى الاخلاء بحق المستاجر لعقار من العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي ...
اقتصرت نسبة٦٦% من قيمة العقارات المؤجرة على العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة او علمية منظمة قانونا. واضحت العقارات المؤجرة للاحزاب السياسية او الجهات العامة او الوحدات الادارية او النقابات او الجمعيات تخضع حميعها لنسبة ٧% من قيمة العقار الماجور.
عدم تقاضي بدل الايحار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة اشهر للعقارات المشمولة بالتمديد الحكمي مما يجعل من تقاضي بدل الايحار لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر والمؤجرة بعد نفاذ القانون رقم ٦\٢٠٠١-والمؤجرة ايضا بعد نفاذ القانون الجديد امرا جائزا.
يستوفى عند تسجيل عقد الايجار رسم مقداره ١١%من بدل الايجار الشهري على الا،يقل هذا الرسم عن خمسماية ليرة سورية للعقار السكتي وعن الف ليرة للعقار التجاري.
اعتبر القانون الجديد ابرام عقد الايجار يخضع لاحكام الادارة غير المعتادة في المال الشائع فلا يقبل تسجيل العقد الا ممن يملك في العقار المملوك على الشيوع اسهما بنسبة ٧٥%على الاقل
والجدير بالملاحظة كانت البلديات توثق عقود الايجار لمالكي حصص سهمية لاتتجاوز ١٠٠%من كامل اسهم العقار.
اجاز القانون الجديد تسجيل عقد،الايجار لمن يستند في ملكيته الى حصر ارث لمالك العقار المتوفى او ان يكون الورثة مالكين لنسبة ٧٥% على الاقل او يستند في ملكيته الى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية علىىالا تكون صحيفةالعقار مثقلة باشارة تدل على وجود نزاع حول الملكية وهي سابقة لاشارة المالك بحكم قضائي وان كانت لاحقة لاشارة المالك بموحب الحكم فن عقد الايجار يسجل ويوثق اصولا.
وفينا يتعلق بالابنية المخالفة في مناطق السكن العشوائي او لمخالفات تمت تسويتها هومخالف لاخكام الدستور في الفقرة ج من المادة٣ من القانون الجديد. حيث وجد خال من اي نص قانوتي يشير الى احكام ايجارية خاصة تتعلق بالابنية في مناطق السكن العشوائي ولذلك فان اعطاء وزير الادارة المحلية خق اصدار تعليمات تنفيذية تتعلق بالابنية المهالفة في مناطق السكن العشوائي غير جائز دستوريا وقانونيا..
وكذلك الوحدات الادارية والتي تقع خارج المدن تمنح ترخيصا بالبناء لمالك حصة شائعة في العقار هو تصرف يخالف احكام الملكية الشائعة في القانون المدني لجهةىاعمال الادارة.
وفي الفقرة ا من المادة ٤٤ من قانون الايجار الجديد جعلت الاجور المستحقة التي قصر المستاجر بدفعها الى المؤجر من الاسناد التنفيذية وهذه خطوة هامة.
اعطى القانون الجديد للطرف الحاضر في الدعوى حق تسمية خبيره .
القانون الجديد اضاف حالة اقامة دعوى تخمين من قبل المالكين لحصص على الشيوع نسبتها ٥٠٠%فما دون فان الحكم الصادر بتحديد الاجرة يبقى قاصرا على حصتهم فقط اي انها لاتسري على باقي المالكين.
الاتفاق الخطي على تعديل الاجرة يسري لمدة ثلاث سنوات ولاتسمع دعوى الادعاء بالغبن الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
نص قانون الايجار الجديد على حالات جواز اقامة دعوى الاخلاء بحق المستاجر لعقار من العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي ...
اضف تعليق:
0 تعليقات: