قاعدة 417 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
ان تحرير ورقة بين الاقارب لتنظيم شان واحد من شؤونهم لا يكفي لهدر المانع الادبي، ولابد من ثبوت اعتيادهم ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي. وان القانون المدني يراعي احكام المادة (38) منه في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة الحواشي، تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك، ثم نزولا منه للفرع الاخير، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
ان مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين ان العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فاذا كان يستطيع ذلك فلا تدليس.
تشترط لجواز ابطال العقد لعلة الغلط ان يكون المتعاقد الاخر قد وقع ايضا في هذا الغلط. وعدم توافر هذا الشرط بجعل الدفع متعين الرفض.
ان واقعة الغلط مسالة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير الادلة فيها.
اضف تعليق:
0 تعليقات: