قرار 16 / 1988 - أساس 798 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي
ان دفع العربون وقت ابرام العقد اما ان يراد به فقط الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن العقد واما ان يقصد به توكيد العقد عن طريق البدء بتنفيذه بدفع العربون و من ثم ترتب على محكمة الموضوع ان تعدل عن الاخذ بهذه الدلالة المقترحة من قبل المشرع وان تعمل ارادة المتعاقدين التي عبرا عنها في العقد اذا ثبت لها من الاتفاق او من الظروف المحيطة بالعقد ان الغاية من دفع العربون هو توكيدا لعقد لا الخيار في العدول.
ان التضامن بين الدائنين او بين المدينين لا يفترض و انما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون و عقد البيع لا يفيد بوقوع التضامن فيما بين طرفي الفريق الثاني والشاريين ولا مجال لافتراضه.
ان الانذار الموجه من المشتري الى البائع لا ينتج اثاره اذا لم يتضمن دعوة المنذر للحضور امام رئيس المكتب المعاون العقاري في ساعة او يوم محددين لاقرار البيع و نقل الملكية و في حال عدم حضوره تدوين ضبط اولي بهذا الخصوص.
اضف تعليق:
0 تعليقات: