قرار 20 / 1978 - أساس 22 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 61 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
- ان المحكمة الشرعية تختص نهائيا باثبات الوفاة كما تختص بالحكم باعتبار المفقود ميتا ما دام مسجلا في سجلات الاحوال المدنية ولو جاء مع القيد المبرز انه مجهول الجنسية كونه مهاجرا.
- ان اعتبار المفقود بحكم الميت يعتبر حاصلا بتاريخ الحكم لا قبله وتعتد زوجته بتاريخ الحكم وتقسم التركة على الموجودين بتاريخ الحكم.
اضف تعليق:
0 تعليقات: