اجتهاد الطلاق على الهاتف
ان اعتماد مخابرة هاتفية يدعي الزوج انه اقر خلالها بالطلاق لا يصح اعتمادها قانونا كدليل لاخبار بالطلاق من دون انشاء الطلاق امام الشاهد او على مسمع منه و هذا ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار 1045 / 2002 - أساس 882 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 230 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53168
قاعدة 230 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53168
اضف تعليق:
0 تعليقات: