التشريع المالي والضريبي

‏تقديم استشارات قانونية مجانية لمجالات الحياة المختلفة والتي تساعد الناس على تجنب الوقوع في الأخطاء المؤدية إلى خسارة الحقوق‏
شارك هذا:

●من التشريع المالي والضريبي:(١) 
الضريبة على الدخل 
 تشمل هذه الضريبة؛ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل المقطوع وضريبة دخل غير المقيمين٠ 
١١- ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية:تفرض على الأرباح الصافية للمكلفين الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال ومصادر الدخل ،باستثناء مايخضع منها لضريبة الرواتب والأجور أو لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة أولضريبة الدخل المقطوع أولضريبة ريع العقارات والعرصات٠
والمكلف هنا هو كل شخص طبيعي أواعتباري يحقق أرباحا ضمن الأراضي السورية ،إذيتوجب عليه تنظيم قيود ودفاتر حسابية منظمة تبين أرباحه الحقيفية فيها بعد طرح كافة النفقات والمصروفات اللازمة لممارسة العمل وفقا لبيانات ووثائق رسمية٠
على المكلف بهذه الضريبة التقدم للدوائر المالية ببيان خطي عن نتائج أعماله عن السنة السابقة سواء أكانت أرباحا صافية أوخسائر ،حتى تاريخ٣١-٥من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات العامة والمشنركة ،وحتى تاريخ٣٠-٤ من كل سنة بالنسبة لباقي المكلفين٠
هناك إعفاءات من هذه الضريبة للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين نذكر منهم،شركات المساعدات المتبادلة وشركات الاستهلاك والاستثمار التعاونية والمستثمرون الزراعيون والشركات التعاونية الزراعية ،ومن جرى إعفاؤه بموجب نصوص خاصة٠
عند عدم تقديم المكلف لبيانه،ينذر،وإن لم يمتثل يخضع لغرامة مالية ،فضلا عن حق الدوائر المالية بتقدير أرباحه بشكل مباشر ويبنى التكليف عليها ٠
هناك حد أدنى معفى من الضريبة ،يطرح من الأرباح الصافية٠
يحق للمكلف الذي يبلغ الإخبار بالضريبة تقديم طلب (اعتراض) على التكليف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ حيث ينظر بالطلب(لجنة فرض الضريبة) ويبلغ قرار ها ،حيث يحق له مجددا وخلال ثلاثين يوما أيضا من تبليغه،تقديم طلب (إعادة النظر) بقرار اللجنة٠
للموضوع بقية
شارك هذا:

منوعات

اضف تعليق:

0 تعليقات: